هذا القسم أيضا.
ثم إن الاستمرارية والتفريد لا بد وأن يستفاد من القرائن الداخلية أو الخارجية ، وليست في البين قرينة كلية دالة على احداهما بالخصوص. هذا بعض ما يتعلق بالمقام.
التنبيه الثاني عشر :
المراد بالشك في البقاء مطلق غير الحجة المعتبرة ، فيشمل الظن غير المعتبر ، كما يشمل الوهم أيضا ، لأن ظاهر قوله عليهالسلام : «لا تنقض اليقين بالشك ولكن تنقضه بيقين آخر» هو جعل الشك في مقابل اليقين الذي يكون كناية عن مطلق الحجة المعتبرة ، فكأنه قال عليهالسلام : لا تنقض الحجة بغيرها. وأما الاستدلال بالإجماع على أن الظن غير المعتبر كالشك فلا وجه له ، لعدم اعتبار مثل هذا الإجماع لكونه اجتهاديا لا تعبديا ، كما لا يخفى.
التنبيه الثالث عشر :
استصحاب الصحة عند الشك فيها إن كان بمعنى الصحة الفعلية من كل حيثية وجهة لا وجه له ، للشك في أصل حدوثها وثبوتها ما لم يفرغ عن العمل مستجمعا للشرائط فلا يقين بحدوثها كذلك في أثناء العمل حتى يستصحب بقاؤها. وإن كان المراد الصحة الاستعدادية الإمكانية التعليقية ، بمعنى أنه لو تحققت الأجزاء مستجمعة للشرائط وفاقدة عن الموانع لكانت صحيحة ، فهي مقطوعة البقاء ، ولا شك فيها أبدا. وإن كان المراد بها بقاء الهيئة الاعتبارية ، وعدم زوالها وعدم خروج المكلف عما كان متلبسا به سابقا ، فيصح هذا الاستصحاب لوجود المقتضي وفقد المانع.