الاستمرارية ملحوظة إجمالا ، وفي المفرّدية تفصيلا ، فالاستمرارية تدل على التفريد بالالتزام العرفي وعلى الاستمرار بالمطابقة ، والمفردية تدل على التفريد بالمطابقة وعلى الاستمرار بالالتزام العرفي ، فلا ثمرة معتنى بها للفرق في البين من هذه الجهة بعد التلازم العرفي بينهما ، هذا إذا علم الاستمرارية أو التفريد بالقرينة المعتبرة.
وإن شك في أنه من أيهما ولم تكن قرينة على تعيين أحدهما ، فلا موضوع للثمرة حينئذ حتى بناء على عدم التلازم. ولا يبعد أن يقال إن الأصل في العموم الاستمرارية إلّا أن يدل دليل على التفريد ، لأن الأصل عدم ملاحظة الأفراد مستقلا.
ثم إن الأقسام أربعة : فإن العام إما أفرادي ، أو استمراري ، وعلى كل منهما يكون الخاص إما أفراديا أو استمراريا. فإن كان العام أفراديا فالمرجع عند الشك في التخصيص هو العام مطلقا ، سواء كان الخاص أفراديا أيضا أو استمراريا ، لكون الأفراد مورد شمول العام ، فالمقتضي للتمسك به موجود والمانع عنه مفقود ، ولا يصح التمسك بدليل الخاص لكونه من التمسك بالدليل في الشبهة الموضوعية ، كما لا يصح الرجوع إلى الاستصحاب ، لكونه محكوما بدليل العام بلا كلام. هذا إذا كان شمول العام لتلك الأفراد معلوما ، وإن كان مشكوكا لجهة من الجهات فلا يصح التمسك به حينئذ أيضا ، بل يرجع إلى دليل أو أصل آخر.
وإن كان العام استمراريا فلا وجه للرجوع إليه لانقطاع استمراره بالخاص ، كما لا وجه للرجوع إلى الخاص أيضا مطلقا ـ استمراريا أو إفراديا ـ لفرض الشك في كون المورد مشمولا له أو لا ، فيكون الرجوع إليه من الرجوع إلى الدليل في الموضوع المشتبه ، وحينئذ فإن صح الرجوع إلى الاستصحاب يرجع إليه ، وإلا فلا بد من الرجوع إلى دليل أو أصل آخر. هذا بناء على عدم الملازمة بين الاستمرارية والتفريد ، وإلا فيصح الرجوع إلى العام في