ينتج إلا بعد ضم سائر مقدماتها ، فلا وجه لذكرها مستقلة.
رابعها : دليل الانسداد.
وهو مركب من مقدمات أغلبها قابلة للمناقشة ، ولم يكن لهذا الدليل رسم في كتب المتقدمين وإنما حدث بين متأخر المتأخرين.
المقدمة الاولى : العلم بتشريع أحكام في الشريعة ، بل يكفي الاحتمال العقلائي لذلك.
المقدمة الثانية : انسداد باب العلم والعلمي فيها.
المقدمة الثالثة : عدم جواز إهمال الوقائع المثبتة للتكليف.
المقدمة الرابعة : بطلان العمل بوظيفة الجاهل من العمل بالاحتياط والاصول والأخذ بفتوى الغير.
المقدمة الخامسة : بطلان ترجيح المرجوح على الراجح.
ومع صحة جميع هذه المقدمات تنتج حجية مطلق الظن لا محالة.
ولكن يرد عليها .. أولا : بأن حق بيان المقدمة الاولى أن يكون هكذا : «نعلم بوجود أحكام في موارد الطرق المعتبرة تأسيسا أو إمضاء ، بحيث لو تفحّصنا وظفرنا بها ورجعنا في غيرها إلى الاصول المعتبرة ، لم يلزم محذور عقلي ولا شرعي أبدا ، وقد تفحّصنا وظفرنا بها فنرجع في غيرها إلى الاصول المعتبرة». ولا ريب في صحة هذه المقدمة ، كما لا ريب في تحققها خارجا ، ومعها لا تصل النوبة إلى سائر المقدمات أصلا ، فتكون عقيمة رأسا ، فلا وجه للبحث عن سائر المقدمات صحة وفسادا.
وثانيا : أنه لا ريب في فساد المقدمة الثانية ، لأن المراد بالعلم فيها إن كان مطلق ما يوجب الاطمئنان وسكون النفس ـ كما يكون المراد بالعلم في الكتاب والسنة ذلك ـ فلا ريب في انفتاح بابه في الأحكام ، كما لا يخفى على العوام فضلا عن الأعلام. وإن كان المراد به ما هو المصطلح لأهل المعقول أي : ما لا