التي تجري في بعض الموارد ، فيزول بها الشك فينتفي موضوع جريان البراءة قهرا.
وقد جرت العادة بذكر بعض ما يتعلّق بأصالة عدم التذكية في المقام ، لمناسبة أنها من الاصول الموضوعية التي تمنع عن جريان أصل البراءة والإباحة الذي هو أصل حكمي ، ولباب القول فيها يقتضي التعرض لأمرين :
الأول : أنه نسب إلى المشهور أن غير المذكى في اصطلاح الكتاب والسنة عبارة اخرى عن الميتة ، فهما وإن اختلفا مفهوما لكنهما متحدان شرعا ، ويترتب عليه أنه بجريان أصالة عدم التذكية يحكم بالنجاسة وحرمة الأكل ، لفرض أن غير المذكى ميتة شرعا ، فلا يكون الأصل مثبتا. لأنه مع وحدة الموضوع يثبت حكم كل منهما للآخر طبعا.
ولكن يمكن المناقشة فيه : بأنه من مجرد الدعوى بلا شاهد عليه ، بعد الاعتراف بكونهما مختلفين لغة وعرفا ، المستلزم لاختلاف الحكم. والأخبار الواردة على قسمين :
الأول : وهي كثيرا ما تشتمل على لفظ «لا تأكل» عند فقد بعض الشرائط ، ولفظ «كل» عند تحققها ، كقول الباقر عليهالسلام : «لا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم الله عليها». وعن الصادق عليهالسلام بعد أن سئل عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة ، فقال عليهالسلام : «كل ولا بأس ما لم يتعمده». وظهور مثل هذه الأخبار في حرمة الأكل مما لا ينكر ، وأما النجاسة فلا يستفاد منها بوجه من الوجوه ، مع أنها واردة في مقام البيان ومحل الحاجة ، ولا بد وأن يبين النجاسة أيضا ، بل هي أهم لاستلزامها حرمة الأكل أيضا بخلاف العكس.
الثاني : جملة من الأخبار الواردة في ما قطعت من الحيوان ، كقول علي عليهالسلام : «ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يدا أو رجلا فذره ، فإنه ميت ، وكلوا مما أدركتم حيا وذكر اسم الله عليه». وقول الصادق عليهالسلام : «ما أخذت