الحبالة فانقطع منه شيء فهو ميتة». وعن الكاهلي قال : «سأل رجل أبا عبد الله عليهالسلام وأنا عنده عن قطع أليات الغنم؟ فقال عليهالسلام : لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك ، ثم قال عليهالسلام : إن في كتاب علي عليهالسلام إن ما قطع منها ميت ، لا ينتفع به». وعنه عليهالسلام أيضا «في أليات الضأن فقطع وهي أحياء ، أنها ميتة». وعن الحسن ابن علي : «سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام فقلت جعلت فداك : إن أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها ، قال عليهالسلام : هي حرام. قلت : نستصبح بها؟ قال عليهالسلام : أما علمت أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام». وعن البزنطي عنه عليهالسلام أيضا : «الرجل يكون له الغنم يقطع من ألياتها وهي أحياء ، أيصلح أن ينتفع بما قطع؟ قال عليهالسلام : نعم ، يذيبها ويسرج بها ، ولا يأكلها ، ولا يبيعها».
وفيه : أن أهم آثار الميتة إنما هو حرمة الأكل ، فالتنزيل من هذه الجهة مسلّم. وأما من حيث النجاسة فهي مشكوك فيها ، يرجع فيها إلى الأصل. وأما قوله عليهالسلام : «أما علمت أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام» ، فلا بد من حمله على بعض المحامل ، لأن تنجيس اليد والثوب ليس بحرام قطعا ، ويحتمل الحرمة الغيرية بالنسبة إلى الصلاة وهي تكون بالنسبة إلى غير المذكى أيضا ، لقوله عليهالسلام : «فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره ، وبوله ، وشعره ، وروثه وألبانه وكل شيء منه جائز ، إذا علمت أنه ذكي ، وقد ذكاه». وفي خبر الصيقل : «كتبت إلى الرضا عليهالسلام : أنه أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة تصيب ثيابي فأصلي فيها ، فكتب عليهالسلام إليّ : اتخذ ثوبا لصلاتك». واستفادة النجاسة من هذه الرواية أيضا مشكلة لاحتمال تلطخ الثوب بأجزاء الميتة ، فلا تصح فيه الصلاة من هذه الجهة مع أن ثبوت النجاسة فيها لا تلازم نجاسة غير المذكى إلا بالدليل ، وقد مرّ ما فيه.
وما أبعد ما بين ما نسب إلى المشهور من نجاسة غير المذكى لأنه كالميتة ، وما يظهر من صاحب المدارك من عدم دليل على نجاسة الميتة أصلا فضلا عما