الأمر الثامن
الامتثال الإجمالي
لا ريب في صحة الامتثال الإجمالي مع عدم التمكن من التفصيلي منه ، كما ارتكز في أذهان العقلاء. وأما مع التمكن فنسب إلى المشهور بين القدماء عدم جوازه. لأنه مناف للجزم بالنية.
ويرد : بأنه لم يدل دليل من عقل أو نقل على اعتبار الجزم في النية ، فمقتضى الأصل عدمه ، كما ثبت في محله.
ولأنه خلاف المتعارف. ويرد : بأنه ليس كل ما هو خلاف المتعارف خلاف المشروع.
ولأنه لعب وعبث بأمر المولى. ويرد : بأن اللعب والعبث قصدي اختياري. والمفروض عدمه ، وعلى فرض أن يكونا قهريين انطباقيين فلا يحكم العقلاء بانطباقه على كل تكرار. نعم ، لو انطبقا عليه لكان لغوا ، بل قد يكون قبيحا ، كما إذا كان موجبا للوسواس أو جهة اخرى مما يقبحه الناس.
مع ما هو المتسالم بين الكل أن العلم مطلقا طريق إلى إتيان الواقع ، وأن المناط كله إتيانه بأي وجه اتفق ، ولذا تصح عبادة تارك طريقي الاجتهاد والتقليد فالحق جواز الاكتفاء بالامتثال الإجمالي مع التمكن من التفصيلي منه ولو استلزم التكرار.
ثم إنه لا فرق في ما مرّ مما يتعلّق بالعلم الإجمالي بين أن يكون المعلوم عنوانا واحدا ، كما إذا علم بنجاسة أحد الإناءين. أو مرددا بين عنوانين ، كما إذا