والمهندسين والخبراء الذين يخبرون عن حدسهم في جميع الفنون والصنائع والحرف ، وكون الغالب هو الحسيات لا يوجب التقييد لأجل المناط بعد تحققه.
فتلخّص من ذلك كله : أن الإجماع المنقول معتبر ، للملازمة العرفية بين اتفاق رواة أحاديث الأئمة على شيء بعد الفحص والتثبت والدقة وبين رضاء المعصوم عليهالسلام به ، بلا فرق فيه بين عصر الحضور وعصر الغيبة وسائر الأعصار المتأخرة.
نعم ، يزيد القدماء على ذلك بإمكان وصولهم على حديث منهم عليهمالسلام لم يصل ذلك إلينا. ويمكن الاستدلال على اعتباره بكل ما دلّ على اعتبار حكاية فعل المعصوم وقوله وتقريره.
هذا كله إذا كان الإجماع المنقول معتبرا لدى المنقول إليه بعين وجه اعتباره لدى الناقل.
أما لو لم يكن معتبرا لديه أو كان نظره في وجه الاعتبار مخالفا لنظر الناقل ، فلا يعتبر من حيث نقل المسبب حينئذ ، وإنما يعتبر من حيث نقل السبب بمقدار ما يكشف عنه لفظ الناقل بناء على شمول دليل اعتبار الخبر الواحد لمثله أيضا ، كما قلناه.
وينبغي التنبيه على أمور :
الأول : اعتبار الإجماع محصله ومنقوله منحصر بما إذا اطمأن المحصل له أو المنقول إليه أن ما كان معتبرا لدى المجمعين معتبر لديه أيضا ، ولو كان حصول الاطمئنان من القرائن الخارجة. وأما مع عدم حصول الاطمئنان بذلك فلا وجه للاعتبار مطلقا ، لأن حجية شيء عند طائفة لا يستلزم حجيته عند اخرى ، سواء كان منشأ عدم حصول الاطمئنان من القرائن الداخلية أو الخارجية أو جهات اخرى.