واخرى : يكون من نقل المسبب ـ وهو رأي المعصوم عليهالسلام حدسا ـ كما هو الغالب في الإجماعات المنقولة ، أو حسا وهو النادر.
فإن كان من نقل السبب فيشمله دليل حجية الخبر إن كان ما نقله عند المنقول إليه سببا تاما للأثر ، وأما إذا لم يكن سببا تاما ففي الكفاية وغيرها اعتباره أيضا بمقدار دلالته لشمول دليل اعتبار الخبر لمطلق الأخبار عن حس بما كان منشأ لأثر شرعي ولو بنحو جزء السبب ، كما هو المنساق في ما ورد في السؤال عن حال الرواة وموضوعات الأحكام ، كالكر ، والصاع ، والسفر ونحوها مما هو كثير جدا ، مع أن هذا مقتضى حجية الأمارة في جميع لوازم مدلولها وملزوماته التضمنية والالتزامية ، فيتم المنقول إليه سببيته بالتفحص عن أقوال أخر ، فيتحقق لديه حينئذ الإجماع المعتبر.
ويمكن الإشكال عليه : بأن موضوعات الأحكام وما يتعلّق بحال الرواة دخيلة في ما يتعلّق بالحكم ، بخلاف أقوال الفقهاء فإنها أجنبية عن حكم الله تعالى حقيقة ، إلا أن يتمسك بذيل المسامحة العرفية ، ويقال بأنه إذا كان مجموع الأقوال من حيث المجموع منشأ لاستفادة حكم الله تعالى لا يعدّ البعض منها أجنبيا محضا ، كما لا يخفى ، فيشمله دليل الاعتبار بالملازمة العرفية.
وكذا إن كان من نقل السبب والمسبب معا عن حس لو فرض تحققه ، أو كان من نقل المسبب كذلك. وأما إذا كان عن حدس فلا تشمله أدلة اعتبار الخبر ، إذ المنساق منها عرفا هو تصديق المخبر في سمعه وبصره ، لا تصويبه في حدسه ونظره إلا بقرائن خارجية تدل على تصديق التصويب أيضا ، فيعتبر حينئذ من جهة القرائن لا من حيث الإخبار به ، كما هو مورد البحث في المقام ، وهي نادرة في الإجماعات المنقولة ، كما لا يخفى.
ولكن يمكن أن يقال : إن مناط الاعتبار مطلقا في نقل الحجج المعتبرة حصول الوثوق النوعي حسيا كان المخبر به أو حدسيا ، فمع تحقق هذا المناط يعتبر المخبر به مطلقا ، وقد استقرت السيرة على الاعتماد على تصديق الأطباء