فلا يثبت الظهور ولا المطابقة للواقع بأصالة الصحة.
نعم ، تجري في نفي احتمال الكذب ، وهو أعم من إثبات المطابقة للواقع. وكذا تجري في الاعتقاديات إن شك في التقصير فيها ، وأما الشك في القصور أو في المطابقة للواقع فلا يثبت بها ذلك.
السادسة : هل تختص القاعدة بمورد صدور فعل من الفاعل ثم شك في صحته وفساده ، أو تعم مطلق الشك في صدور محرّم منه ولو كان عدما؟ مقتضى الإطلاقات هو الأخير ، فلو قبض الوصي مال الميت لأن يعمل فيه بالوصية ومات ، ثم شككنا في أنه عمل بها فيه أو لا ، تجري القاعدة.
السابعة : مقتضى كون القاعدة تسهيلية امتنانية عدم اختصاصها بفعل الغير ، بل تجري بالنسبة إلى نفس الفاعل أيضا لو شك في صحة فعله وعدمها ، فتكون قاعدة التجاوز والفراغ ، وأصالة عدم المانع ، وعدم وجوب الإعادة والقضاء وغير ذلك من القواعد التسهيلية من صغرياتها ، ولا محذور في ذلك من عقل أو شرع.
نعم ، منشأ توهم الاختصاص بفعل الغير ظواهر الأدلة اللفظية ، مثل قوله عليهالسلام : «ضع أمر أخيك على أحسنه».
ولكنه مردود : بأن التمسك بمثله للاختصاص من قبيل التمسك بمفهوم اللقب ولا وجه له ، والمناط كله عدم الاعتناء بالشك ، لأنه من فعل الشيطان ـ كما في بعض الأخبار ـ ولا فرق حينئذ بين الغير والنفس إلّا في ما قام دليل معتبر على العدم من إجماع أو غيره ، وقد تفحّصنا عاجلا ولم نظفر عليه.
الثامنة : لا تجري هذه القاعدة مع وجود العلم المنجز على الخلاف ، تفصيليا كان أو إجماليا ، وكذا لا تجري مع وجود البينة أو الأمارة المعتبرة على الخلاف ، بل الظاهر عدم الجريان في ما إذا غلب الفساد على شخص بحيث لم يبق موضوع لحمل فعله على الصحة عند من يعلم بحاله.