الأمر الثاني
الاجماع
وهو إما محصل أو منقول بالخبر الواحد.
والبحث عن الثاني من فروع بحث حجية الخبر الواحد ، فلا بد وإن يذكر في تنبيهاته ، وأنه لا فرق فيه بين أن يكون مفاده قول المعصوم أو فعله أو تقريره ، أو الإجماع القائم على شيء من ذلك.
ولعلهم أفردوه بالبحث مقدما على بحث حجية الخبر ، لأجل أن الإجماع أيضا من أدلة اعتبار الخبر في الجملة ، فأرادوا الإشارة إلى اعتباره إجمالا مقدمة لذلك.
والإجماع من الامور العرفية العقلائية في كل عصر وزمان ، ولا يختص بقوم دون آخرين ولا بملة دون اخرى ، ففي كل علم وصنعة اتفاق على امور واختلاف في اخرى من غير اختصاص بملة الإسلام وفقهاء المسلمين.
فهو عبارة : عن اتفاق آراء من يعتبر رأيه عند العقلاء على شيء في ما يعتبر رأيهم فيه.
ولكن لا موضوعية له في الفقه بما هو إجماع في مقابل الكتاب والسنّة بحيث يكون اعتباره في عرضهما ، بل الظاهر أن اعتبار الإجماع لدى العقلاء أيضا ليس لموضوعية فيه ، بل لأجل كشفه عن حجة وثيقة لديهم في الجملة.
كما أن دليل العقل في الأحكام لا موضوعية فيه ، ولا بد من إضافة اعتباره إلى الشرع ولو بنحو عدم الردع.