الأمر السادس
القطع الحاصل من العقليات وقطع القطاع
لا خلاف بين الكل في أن القطع المأخوذ في الموضوع مطلقا تابع لمقدار دلالة دليل الأخذ فيه تعميما وتخصيصا بالنسبة إلى الأسباب الحاصل منها ، والأشخاص الحاصل لهم ، والموارد الحاصل فيها ، والمراتب الحاصلة ، فهو مما يناله الجعل من كل جهة. كما لا ريب ولا خلاف في أن غير القطع من الحجج المجعولة العقلائية أو الشرعية تأسيسا أو إمضاء هي أيضا مما يصح فيها التعميم من كل جهة ، كما يصح تخصيصها ببعض الأسباب دون بعض ، وببعض الأشخاص دون بعض ، وببعض المراتب دون البعض.
وأما القطع الطريقي المحض فقد قيل بعدم حصوله من الامور العقلية لعدم إحاطة العقول بالواقعيات.
وفيه : أنه خلاف الوجدان إن اريد به السالبة الكلية ، وإن أريد به أن الخطأ فيه أكثر مما يحصل من غيرها ، فهو من مجرد الدعوى ولا شاهد عليه.
وقد قيل : أيضا بعدم اعتباره ولو حصل منها ، لعدم وصول دليل من الشرع على تقريره ، وكثرة مخالفته للواقعيات.
وفيه : أنه خلاف الطريقة العقلائية من اتباع القطع مطلقا بلا نظر إلى منشأ حصوله أبدا ، وعدم ورود ردع من الشارع مثل ما ورد في الردع عن القياس والاستحسان ، ولا يستفاد منهما الكلية بالنسبة إلى غيرهما ، وما ورد في حصر أخذ الأحكام عن المعصوم عليهالسلام أعم من التأسيسيات والإمضائيات ، ولا ريب في