الأمر الرابع
الخبر الواحد
البحث فيه من أهم المباحث ، لتوقف معرفة جلّ الأحكام لو لا كلها بين المسلمين على اعتباره ، بل هو من الاصول النظامية العقلائية المتوقف عليها نظام معاش البشر ومعاده.
تمهيد وفيه امور :
الأول : إثبات الحكم الشرعي مطلقا بالخبر الواحد يتوقف على الوثوق بصدوره ، وتحقق ظهوره ، والفراغ عن جهة صدوره ، وبتمامية هذه الجهات الثلاثة تتم الحجة على الحكم عقلا وعرفا. والمتكفل لإثبات الجهة الاولى هذا المبحث الذي يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى ، والمتكفل للجهة الثانية ما مرّ في بحث حجية الظواهر ، والمتكفل للجهة الثالثة الأصل العقلائي المحاوري المرتكز في الأذهان من أصالة صدور الكلام لبيان المراد الواقعي إلا إذا دلّ دليل على الخلاف.
الثاني : لم يكن لبحث حجية الخبر الواحد في عصر المعصومين عليهمالسلام عين ولا أثر ، كجملة كثيرة من المباحث.
نعم ، كثرت الروايات في إرجاع الناس إلى ثقات الرواة ، والسؤال عنهم عن أن فلانا ثقة ـ حتى تؤخذ عنه معالم الدين ـ أو لا؟ فراجع أوائل كتاب القضاء