من الوسائل ، ولو أنهم بنوا الأمر على ما كان عليه في عصر المعصوم عليهالسلام لما احتاجوا إلى جملة كثيرة من التطويلات ، كما هو واضح.
وعلى أي حال فلزوم العمل بالأخبار التي بني فقه الإمامية عليها من ضروريات المذهب ، والنزاع بين من لا يعتبر الخبر الواحد وبين من يعتبره صغروي لا أن يكون كبرويا ، لأن الأول يقول بأن لزوم العمل بها لأجل كونها محفوفة بقرائن قطعية دالة على الصدور ، والثاني يقول إن نفس الوثوق بالصدور مطلقا يكفي في صحة الاعتماد عليها ، ولكن بعد ثبوت أن المراد بالقطع والعلم في اصطلاح الفقهاء ـ خصوصا القدماء كاصطلاح الكتاب والسنة ـ هو مطلق الوثوق والاطمئنان العقلائي ، يرتفع النزاع من البين رأسا ، كما هو واضح.
ثم إنه لا يخفى على أهله أنه يكفينا في فقهنا ـ معاشر الإمامية ـ ما وصل إلينا عن الإمامين الهمامين الباقرين الصادقين عليهماالسلام ، وباعتباره تتم الحجة لفقهنا ، وهذا المقدار محفوف بالقرائن الخارجية أو الداخلية الموجبة للاطمئنان بالصدور ، فيصير البحث من هذه الجهة بلا طائل أيضا.
الثالث : هذا البحث من مسائل علم الاصول مطلقا بل من أهمها ، سواء قلنا بأنه ليس له موضوع أبدا ، أو أن موضوعه كل ما يصح أن يقع في طريق الاعتذار ، أو أن موضوعه ذوات الأدلة الأربعة ، أو بوصف الدليلية.
أما الأول : فواضح لا ريب فيه ، وكذا الثاني ، لأن الخبر الواحد من أهم ما يقع في طريق الاعتذار.
وأما الثالث : فاشكل عليه بأن الخبر الواحد حاك عن السنة لا أن يكون عينها ، فتكون عوارضه عرضا غريبا لها لا عرضا ذاتيا ، وقد مرّ أن مسائل العلم ما يكون البحث عنها بحثا عن العرض الذاتي لموضوع العلم ، فما يكون البحث فيه عن العرض الغريب له خارج عن المسائل.
ويرد عليه : بأن الخبر الواحد متحد مع السنّة عند المتشرعة ، فيكون