عوارض أحدهما عوارض الآخر عرفا إلا مع القرينة على الاختصاص ، مع أن مرجع هذا البحث عرفا إلى أن قول المعصوم عليهالسلام وفعله وتقريره هل تختص حجيته بخصوص من سمعه ورآه ، أو تعم المنقول إليه أيضا ، فيصير البحث عن عوارض السنة على أي تقدير.
وأما الرابع : فأورد عليه ـ مضافا إلى ما مرّ في الثالث مع جوابه ـ بأنه إن كان الموضوع الأدلة الأربعة بوصف الحجية يكون إثبات الحجية ، له من إثبات أصل الموضوع ، فيصير البحث حينئذ من المبادئ لا المسائل.
ويرد : بأن من أخذها موضوعا بوصف الحجية أراد الحجية الاقتضائية لا الفعلية ، والمقصود بالإثبات في المقام الثانية لا الاولى ، فيصير من العوارض لا محالة.
الرابع : قد ادعي الإجماع على حجية ما في الكتب الأربعة من الأخبار ومعه يكون البحث عن حجية خبر الواحد من التطويل بلا طائل ، لكفاية ما فيها للأحكام الشرعية ، والمفروض اعتبارها.
واشكل عليه ..
تارة : بأنه معلوم المدرك.
واخرى : بوجود الاختلاف فيه ، لأن بعض المجمعين يرونها مقطوعة الصدور ، وبعضهم يعتبرونها من باب اعتبار مطلق الظن ، وبعضهم يعتمدون عليها لاحتفافها بالقرائن المعتبرة. ولا اعتبار بما علم مدركه من الإجماع ، فكيف بما اختلف فيه؟!.
وفيه : أنه يمكن إرجاع الجميع إلى ما يوجب الوثوق بالصدور ، كما تقدم ، فيكون الاختلاف في مجرد التعبير ، كما أن الإشكال بأنه معلوم المدرك لا وجه له ، لأن الظاهر من حال من يدعي الإجماع أنه يدعيه في مقابل سائر الأدلة ، لا أنه نفسها ، ولو فرض أنه معلوم المدرك لا بأس به لفرض تمامية المدرك ، كما يأتي