ما يتعلّق بالجزء والشرط :
إذا ثبتت جزئية شيء أو شرطيته ، فهل يكون مقتضى القاعدة ثبوتهما مطلقا حتى يسقط التكليف بالكل والمركب عند تعذرهما ، أو يكون مقتضاها ثبوتهما في الجملة حتى يسقط تكليفهما فقط حينئذ دون التكليف بالكل والمشروط؟ كل محتمل ، ويأتي التفصيل.
قد يقال : إن هذه المسألة من فروع بحث الصحيح والأعم ، فعلى الأول يلغو البحث هنا ، لانتفاء الصحة بتعذر الجزء والشرط ، وعلى الثاني يكون له مجال.
وفيه : أن البحث عن الصحيح والأعم بلحاظ نفس المستعمل فيه مع قطع النظر عن الجهات الأخر ، والمقام بلحاظ الاستظهار من الأدلة ولو كان ذاك البحث بهذا اللحاظ أيضا ، لكان المقام من فروعه ، كما لا يخفى.
وقد يتوهم : اختصاص بحث المقام بما إذا لم يثبت الجزئية والشرطية بمثل «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» ، و «لا صلاة إلا بطهور». فإن هذه الجملة في نفي الحقيقة عند عدم الجزء والشرط مما لا ينكر.
وفيه : أن جميع هذه التراكيب سيقت لبيان الجزئية والشرطية ، فلا فرق من هذه الجهة بينها وبين غيرها.
نعم ، لا يبعد استفادة كثرة الاهتمام بما ذكر فيها من الجزء والشرط وتقديمها على غيرها عند الدوران.
وقد يتوهم أيضا : أن البحث في المقام مبني على ثبوت الأجزاء أو الشرائط بأوامر متعددة دون ما إذا كان بأمر واحد.
وفيه : أنه بعد ما ثبت من انحلال الأمر الواحد المتعلّق بالكل بانحلال القيود المعتبرة فيه وانبساطه على الجميع ، يصير ما كان بأمر واحد مثل ما كان بأوامر متعددة ، فلا فرق من هذه الجهة أيضا.