قاعدة اليد :
اليد : عبارة عن الاستيلاء على الشيء عينا كانت ، أو منفعة ، أو انتفاعا ، أو حقا. وتختص بالشبهات الموضوعية فقط. وهي معتبرة بالأدلة الأربعة ..
فمن الكتاب : قوله تعالى : (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) والإضافة إنما تتحقق باليد والاستيلاء.
ومن السنة : أخبار مستفيضة ، منها قول أبي عبد الله عليهالسلام : «من استولى على شيء فهو له» ، وقوله عليهالسلام : «لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق».
ومن الإجماع : إجماع المسلمين.
ومن العقل : سيرة العقلاء على اعتبارها.
ولا ريب في تقدّمها على الاستصحاب ، بلا فرق بين كونها أمارة أو أصلا. والبحث في أنها أصل أو أمارة عين ما تقدم في سابقتها ، ولكن الظاهر كونها بالأمارة أشبه.
ولا بأس بالإشارة إلى بعض ما يتعلّق بها وإن كان قد فصّلنا القول فيها في كتاب القضاء :
الأول : لو علم كيفية حدوث اليد من أمانة أو غصب أو نحوهما ، ثم احتمل ملكية ذي اليد بالانتقال الصحيح الشرعي إليه ، لا يحكم بالملكية لأجل اليد ، لعدم السيرة على الحكم بالملكية حينئذ. والشك في شمول الأدلة اللفظية له ، بل الظاهر تحقق السيرة على الخلاف ، لجريانها على قبول المدارك المعتبرة في مقابل مثل هذا اليد والحكم بها عليها.
نعم ، لو لم يعلم ذلك واحتمل اقتران حدوث اليد بغصب ونحوه ، فمقتضى السيرة والإطلاق الحكم بالملكية لليد حينئذ.
الثاني : لو كان شيء في يد شخص فعلا ، وثبت شرعا أنه كان لغيره سابقا ، يحكم بملكية ذي اليد ، لجريان السيرة على العمل بقاعدة اليد حينئذ ،