وأما الثالثة : فمقتضى أصالة عدم المانعية عدم البطلان بالزيادة مطلقا ـ عمدية كانت أو غيرها ، كانت بقصد الجزئية أو لا ـ إلا مع الدليل على الخلاف ، ويصح التمسك بالأصل الموضوعي أيضا ، وهو استصحاب تلبّس المكلف بما كان متلبسا به وعدم خروجه عما كان عليه ، فيجب عليه الإتمام ويحرم عليه القطع ، ويصح استصحاب بقاء الصورة الاعتبارية أيضا ، لأن لكل مركب ـ عرفيا كان أو شرعيا ـ وحدة صورية اعتبارية حاصلة من اعتبار المعتبر شارعا كان أو غيره ، فمن مثل قوله عليهالسلام في الصلاة : «أولها تكبيرة وآخرها تسليمة» مع ملاحظة أدلة الأجزاء والشرائط والموانع والقواطع ، تحصل صورة اعتبارية لها ، وعند الشك في زوالها يستصحب بقاؤها فيجب الإتمام ولا يجب التدارك ، وليس بمثبت ، كما هو واضح.
نعم ، لو اريد من هذا الاستصحاب نفي مانعية الزيادة وعدم قاطعيتها يكون مثبتا إن قلنا بأن ترتب الأحكام الوضعية الشرعية على الاستصحاب لا يكفي ، بل لا بد من ترتب الحكم التكليفي عليه ، ولكنه ممنوع فإنه يكفي فيه ترتب مطلق الأثر الشرعي تكليفيا كان أو وضعيا.
ثم إنه لا وجه لاستصحاب الصحة التأهّلية للأجزاء السابقة للقطع ببقائها ، ولا استصحاب أثر المركّب للقطع بعدم تحققه بعد ، فإنه إنما يتحقق بعد تمامه وإتمامه من كل جهة ، ولا استصحاب الصحة الفعلية مطلقا ، لأنه من الشك في الموضوع مع تحقق الزيادة التي يحتمل البطلان معها. هذا.
ويمكن دعوى : أن المانعية تدور مدار إحراز ثبوت المنع ، ولا أثر لمشكوك المانعية أصلا ، فلا تصل النوبة حينئذ إلى الأصل ، ويمكن استفادة ذلك عن قول الصادق عليهالسلام : «إن الشيطان ينفخ في دبر الانسان حتى يخيل أنه قد خرج منه ريح ، فلا ينقض الوضوء إلا ريح يسمع صوتها أو يجد ريحها». وإطلاق قوله عليهالسلام : «لا تعوّدوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة» ، وهذا هو