التنبيه الثالث :
ليس المراد باليقين في الروايات والكلمات خصوص اليقين الوجداني المقابل لسائر الحجج المعتبرة ، بل هو كناية عن كل حجة معتبرة ، وكل ما يصح الاعتذار به ، وإنما ذكر مثالا لكل ما يصح الاعتذار به ، فكأنه قيل كل ما كنت تعتذر به في الحالة السابقة فابن عليه عند الشك في البقاء ، يقينا كان أو أمارة معتبرة ، أو أصلا موضوعيا أو حكميا ، فيجري الاستصحاب في مورد الأمارات والاصول مطلقا.
نعم ، جريانها في مورد الاصول من قبيل لزوم ما لا يلزم ، لكفاية نفس الشك في جريانها بنفسها ، فلا وجه بعد ذلك لملاحظة الحالة السابقة وإجراء الاستصحاب إلا إذا ترتب عليه أثر آخر غير ما يترتب على نفس الشك ، فلو كان المورد من موارد جريان أصل موضوعي ، أو أصل حكمي من الاشتغال ، أو البراءة ، أو التخيير ، يكفي نفس الشك في جريانها بنفسها من دون حاجة إلى عناية اخرى من ملاحظة الحالة السابقة ، إلا إذا كان لها أثر خاص لا يترتب على نفس الشك.
التنبيه الرابع :
لا ريب في شمول أدلة اعتبار الاستصحاب لما إذا كان المستصحب كليا ، كشمولها لما إذا كان جزئيا ، والمعروف أن استصحاب الكلي على أقسام ثلاثة ، يجري استصحاب الكلي والجزئي معا في أحدها ، ويجري استصحاب الكلي فقط في آخر ، ولا مجرى له أصلا في ثالث ، لا استصحاب الكلي ولا الجزئي ، على ما يأتي من التفصيل.