بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمد لله ربّ العالمين
والصلاة والسّلام على خير خلقه
محمّد وآله الطّيّبين الطّاهرين
مقدّمة
قد تقدم في أول الكتاب أن علم الاصول : هو ما يبحث فيه عن كيفية تعيين الوظيفة ، وما يصح أن يعتذر به لها. ونتائج مسائله لا بدّ وأن تقع في طريق استفادة الوظائف والاعتذار.
والكلام في هذا القسم من الكتاب يقع في ما يصح الاعتذار به عند العقلاء ولم يردع عنه الشارع.
وهو إما عذر بنفسه أو لا ، والثاني إما أن تعتبر العذرية فيه لأجل الكشف الناقص الموجود فيه أو لا. والأول هو القطع ، والثاني الظن ، والثالث الشك الذي يكون موردا لاعتبار الاصول العملية الأربعة.
وإن شئت قلت : الاعتذار إما بما فيه الكشف التام ، أو الكشف الناقص ، أو بما لا كشف فيه.
والمقصود بالقطع والظن والشك هنا ، ما حصل للمجتهد الباحث في الأدلة الفاحص عنها ، لأن ما حصل من هذه الصفات لغيره لا يترتب عليه هذا الأثر قطعا ، فلا يكون من مسائل الفن رأسا ، واعتبار القطع لكل من حصل له في