الجملة. وكذا اعتبار الاصول الجارية في الشبهات الموضوعية لغير المجتهد أيضا لا يصلح لأن يكون من مسائل الاصول ، إذ ليس كلما اعتبر لكل أحد من مسائله ، بل هو نحو اعتبار خاص يتوقف على مقدمات مخصوصة من البحث والفحص واليأس ، والوقوع في طريق الاستنتاج الفرعي ، وغير المجتهد بمعزل عن ذلك كله.
ثم إن الحق تثليث الأقسام ، كما مرّ لأن المقام من قبيل ذكر الفهرس لما يأتي من المباحث المتعلّقة بالقطع والظن والشك ، فينبغي ذكر الثلاثة بالخصوص إرشادا إلى الموضوعات الآتية.
إن قلت : الظن غير المعتبر بحكم الشك ، والمعتبر منه بحكم القطع مع أن متعلّقهما إنما هو الحكم الفعلي ، وهو إما مقطوع به أو لا ، فلا وجه للتثليث.
قلت : أما الإلحاق حكما فهو لا يضرّ بالتعدد ـ موضوعا ـ الذي لا بد من ذكره في المقام مقدّمة للمباحث الآتية.
وأما أن متعلّقهما الحكم الفعلي ، وهو إما مقطوع به أو لا ، فليس ذلك إلا مجرد التغيير في التعبير ، لاشتمال قول (أو لا) على الظن والشك ، ولذا فسّره بهما في الكفاية ، فراجع. مع أن الحكم الفعلي معتبر طريقا إلى الواقعي ولا موضوعية فيه بوجه ، فلا وجه لذكره بالخصوص.
ثم إنه مع حصول الشك يتحقق موضوع الاصول العملية ، والمتداول منها في الفقه الأربعة المعروفة : الاستصحاب ، والاحتياط ، والتخيير ، والبراءة. وهي من الاصول المعتبرة العقلائية التي لم يردع عنها الشرع ، بل أمضاها ، ولا تختص بباب دون باب بل تجري في جميع الأبواب ، وحصرها في الأربعة استقرائي ، ويصح أن يكون عقليا بالعرض ، كما يأتي.
وهناك أصول اخرى ليست بذلك العموم والسريان فتختص ببعض الأبواب فقط ، كأصالة احترام المال والعرض والنفس ، وأصالة الحرية ، وأصالة