الصحة ، وأصالتي الطهارة والحلية ، وأصالة عدم التذكية ، إلى غير ذلك من الاصول المعتبرة.
ويمكن تقرير حصر مجاري الاصول الأربعة المعروفة بوجه عقلي ، بأن يقال : الشك إما أن تلحظ فيه الحالة السابقة أو لا تلحظ ، وعلى الثاني إما أن يعلم بالتكليف ولو بجنسه أو لا يعلم. وعلى الأول إما أن يمكن الاحتياط أو لا يمكن. والأول مجرى الاستصحاب ، والثاني مجرى الاحتياط ، والثالث مجرى التخيير ، والرابع مجرى البراءة.
وحيث أن هذه الاصول الأربعة مختصة بمجاريها اختصاص العرض بموضوعه ، يكون الحصر فيها عقليا ، لكن بالعرض لا بالذات ـ كما لا يخفى ـ وليس في البحث عن كيفية الحصر مطلقا ثمرة عملية ، بل ولا علمية.
ثم إن الاستصحاب برزخ بين الأمارة المحضة والأصل المحض ، فيصح أن يقال : إن ما اعتبر إما أمارة محضة ، أو أصلا محضا ، أو برزخا بينهما. والأول كخبر الواحد مثلا ، والثاني كالبراءة ، والثالث كالاستصحاب.