وهو القطع
والبحث فيه عن امور :
الأمر الأول
وفيه جهات من البحث :
الاولى : المعروف أن مبحث القطع ليس من مسائل فن الاصول ، لعدم وقوعه في طريق استنباط الحكم الفرعي ، لأنه إذا قطع بحكم أو موضوع يقال : هذا واجب ، أو هذا ماء ـ مثلا ـ ولا يقال : هذا مقطوع الوجوب أو مقطوع المائية ، لكونه بالنسبة إلى متعلّقه طريقا من دون أن يكون مأخوذا فيه بوجه من الوجوه.
ويرد عليه : ما مرّ في أول الكتاب من أن علم الاصول ما يبحث فيه عن كيفية استفادة الوظائف العملية ، وما يصح أن يعتذر به لها ، ولا ريب في أن القطع مما يصح الاعتذار به ، بل هو الأصل فيه ، فلا فرق بينه وبين الأمارات والاصول العملية من جهة صحة الاعتذار في الوظائف العملية ، التي هي المناط في المسألة الاصولية ، ففي المقام يقال : هذا واجب للقطع به ، وكلما وجب للقطع به يصح الاعتذار به ، فهذا يصح الاعتذار به ، وكذا في القطع بالنسبة إلى الموضوع ، كالمائية ونحوها.
الثانية : لا ريب في أن القطع ، كسائر الصفات النفسانية له حقيقة خاصة وآثار مخصوصة ، وحقيقته الكشف والمرآتية ، وآثاره وجوب العمل على طبقه