أصلا ، لأصالة عدم الحجية.
وفيه : أن اعتبار الشهرة العملية الاستنادية الاحتجاجية توجب الاطمئنان بالواقع ، والظاهر من بناء العقلاء على الاعتماد عليها. وما ورد في المقبولة ، وقول الكاظم عليهالسلام لأبي يوسف : «والأخبار المجمع عليها وهو الغاية المعروض عليها كل شبهة والمستنبط منها كل حادثة ـ الحديث ـ» تقرير للطريقة العقلائية. فيكون اعتبارها إنما هو لأجل كشفها عن ظفر الكل بما يوجب الوثوق بالصدور ، فيكون موجبا للوثوق النوعي العقلائي بالصدور قهرا ، بل قد يوجبه استناد مثل الشيخ قدسسره ومن تبعه ، كما مرّ.
فتلخّص أن الشهرة الاستنادية العملية من أقوى موجبات حصول الوثوق بالصدور ، وأن شهرة هجران العمل من أهم ما يوجب الوهن والخلل.
ويمكن أن يجعل هذا النزاع لفظيا ، فمن قال باعتبار الشهرة أي : في ظرف حصول الوثوق والاطمئنان بالصدور ، ومن قال بعدم الاعتبار أي : في ظرف عدم الحصول ، ومن ذلك يظهر إمكان القول باعتبار الشهرة بين المتأخرين من الفقهاء أيضا إن حصل منها الوثوق والاطمئنان بالصدور ، فيصير النزاع في اعتبارها أيضا لفظيا ، كما لا يخفى. هذا بعض الكلام في الشهرة العملية الاستنادية.
وأما الشهرة الفتوائية : فهي عبارة عن مجرد اشتهار الفتوى بين القدماء من دون الاستناد إلى دليل أصلا ، سواء كان في البين دليل أو لا.
وقد استدل على اعتبارها ..
تارة : بإطلاق قوله عليهالسلام : «خذ بما اشتهر بين أصحابك» على نحو ما مر ، ولا بأس به.
واخرى : بأنه مما يوجب الوثوق بالحكم والاطمئنان ، وهو حجة ما لم يدلّ دليل على الخلاف ، ولا دليل عليه.