حرام ـ مثلا ـ قطعا ، أو هذا مما قطع به الأصحاب ، إلى غير ذلك مما هو كثير في العرف وفي الفقه.
فتلخّص من جميع ما مرّ صحة إطلاق الحجة على القطع بإطلاقاتها الثلاثة بلا محذور فيه أبدا ، هذا كله في القطع الطريقي.
وأما القطع الموضوعي فلا إشكال من أحد في صحة إطلاق الحجة عليه بالإطلاقات الثلاثة ، لصحة تعلّق الجعل به ، إذ لا معنى لأخذه في الموضوع إلّا ذلك ، سواء كان تمام الموضوع أو جزءه بنحو الصفتية الخاصة أو بنحو الكشف.
وينبغي التنبيه على امور :
الأول : القطع إما طريق محض إلى الواقع بلا دخل له في الموضوع أصلا ، كما هو الغالب فيه في العقليات والشرعيات والعرفيات.
أو مأخوذ في الموضوع إما بنحو تمام الموضوع أو جزئه ، وكل منهما إما بنحو الكاشفية والطريقية ، أو بنحو الصفة الخاصة ، فهذه الأربعة مع القسم الأول تصير خمسة أقسام.
والمراد بتمام الموضوع أنه هو المناط في الحكم ، لا أن يكون الموضوع مركبا منه ومن متعلّقه وإن كان يلزمه المتعلّق ، لأن القطع من الصفات ذات الإضافة لا تحقق له بدون المتعلّق ، فيكون زواله من تبدّل الموضوع لا من تبين الخلاف.
والمراد بجزء الموضوع أن الموضوع مركب منه ومن متعلّقه ولكل منهما دخل في تحقق الموضوع.
ويتصور هذه الأقسام الخمسة في جميع الأمارات ، بل يصح فرضها في الاصول العملية أيضا ، لأن الفرض والاعتبار قليل المئونة ، ولكن لا مصداق