أصل التشريع ، فيكون دليلا لبحث الحظر والإباحة ، لا البراءة لمجهول الحكم بعد تمامية التشريع من كل جهة إلا أن يشملها بالملازمة العرفية ، وفيه تأمل.
الثاني : أن يراد به مجهول الحكم ، وبالورود مطلق التشريع ، فتكون أدلة الاحتياط في الشبهة التحريمية الحكمية حينئذ مقدمة عليه ، لكفايتها في تشريع الاحتياط ، فيصير المرسل بناء عليه من أدلة الأخباريين.
الثالث : أن يراد بالشيء مطلق مجهول الحكم ، وبالورود الحكم الثابت من كل جهة الغير القابل للمناقشة العرفية الصحيحة أصلا ، فيصير دليلا للبراءة حينئذ لما يأتي من المناقشة في أدلة الاحتياط ، وكونه ظاهرا في خصوص الأخير مشكل.
ومنها : قوله عليهالسلام : «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم».
وفيه : أن ما يتعلّمه الناس ..
تارة : يكون مما رغب فيه الشرع.
واخرى : مما لم يرغب فيه ولم ينه عنه.
وثالثة : يكون مما نهى عنه لكون مفسدة تعلمه أكثر من مصلحته لقصور أفهام الناس عن الإحاطة به على ما هو عليه ، والمنساق من الحديث هو الأخير فلا ربط له بالمقام ، فيكون مثل الأحاديث الناهية عن عدم الغور في القضاء والقدر ونحوهما من أسرار التكوين.
ومنها : صحيح ابن الحجاج عن الكاظم عليهالسلام : «عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة ، أهي لا تحل له أبدا؟ فقال عليهالسلام : أما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها ، فقد يعذر الناس بما هو أعظم من ذلك. قلت : بأي الجهالتين أعذر ، بجهالة أن ذلك محرم عليه أم بجهالة أنها في العدة؟ قال عليهالسلام : إحدى الجهالتين أهون من الأخرى ، الجهالة بأن الله تعالى حرم عليه ذلك ، وذلك لأنه لا يقدر معه على الاحتياط. قلت : فهو في الأخرى معذور. قال عليهالسلام :