نعم إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها».
وفيه : أنه قضية في واقعة خاصة يعترف بها الكل من الأخباري والاصولى ، كسائر الموارد الخاصة التي ورد فيها الدليل الخاص على عذرية الجهل ، كالجهر في موضع الإخفات وبالعكس ، والتمام في مورد القصر جهلا ، مع أن في مورد الصحيح ـ مقتضى أصالة بقاء العدة إن كانت الشبهة موضوعية ، وأصالة عدم ترتب الأثر على العقد إن كانت حكمية ـ عدم جواز الاقتحام بخلاف المقام الذي يعتبر فيه أن لا يكون أصل موضوعي في البين أصلا.
نعم قوله عليهالسلام : «فقد يعذر الناس بما هو أعظم من ذلك» لا يخلو عن تأييد للمقام.
ثم إنه قد استشكل عليه : بأنه إن كان المراد بالجهالة في الحكم أو الموضوع الغفلة وعدم الالتفات أصلا ، فلا يقدر على الاحتياط حينئذ فيهما معا ، فلا وجه للتفرقة بينهما.
وإن كان المراد عدم العلم مع الالتفات إليه فيقدر على الاحتياط فيهما معا ، فلا وجه للتفرقة على أي تقدير. وكون المراد بالجهالة في الحكم الغفلة ، وفي الموضوع عدم العلم مع الالتفات إليه خلاف الظاهر.
واجيب : باختيار القسم الأخير ، وذلك لأن عدم العلم مع الالتفات إليه بالنسبة إلى نفس الحكم في هذا الأمر العام البلوى مما لا ينبغي بالنسبة إلى المسلم. وأما الغفلة عنه فلا بأس به ولا منقصة فيه على أحد ، فكأنه عليهالسلام أشار إلى أن المسلم في هذه الامور الابتلائية لا بد وأن يكون عالما بها ، وإن حصل منه جهل فهو غفلة لا أن يكون من عدم العلم ، ويمكن استعمال الجهالة فيه في المعنى الأعم من الغفلة وغيره ، فيكون إرادة خصوص الغفلة بالنسبة إلى الحكم من باب تعدد الدال والمدلول.
ومنها : قوله عليهالسلام : «كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو حلال حتى تعرف