كان ماليا أو نفسيا أو عرضيا ، وتطلق في مقابل النفع وبينهما التضاد عرفا فيمكن ارتفاعهما ، كمن باع متاعه برأس المال مثلا فلا يصدق بالنسبة إليه النفع ولا الضرر. ومن فسّره بعدم النفع ، فإن أراد ما ذكرناه فهو وإلا يكون من التفسير بالأعم.
وأما الضرار فهو إما مصدر باب المفاعلة ، أو اسم مصدر بمعنى الضرر ، وعلى أي تقدير يكون ذكره لأجل التأكيد والاهتمام بنفيه. وأما احتمال أنه فعل الاثنين لما هو الأصل في باب المفاعلة فمردود لعدم مناسبته في مورد الأخبار أولا ، وعدم كون الأصل في المفاعلة من الطرفين ثانيا ، كما في الاستعمالات الصحيحة كقوله تعالى : (يُخادِعُونَ اللهَ) ، (وَمَنْ يُهاجِرْ فِي سَبِيلِ اللهِ) و (يُراؤُنَ النَّاسَ) و (وَأَنْفِقُوا) ، و (شَاقُّوا) ، و (وَسارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ) إلى غير ذلك.
نعم ، الظاهر تقوّمها بتكرر صدور الفعل ، سواء كان من فاعل واحد ـ ولا يبعد إرادة ذلك منه في المقام ـ أو من فاعلين ، بخلاف باب التفاعل ، فإنه متقوّم بفاعلين ، ولذا يقال : تضارب زيد وعمرو ، وأما في المفاعلة فإنه يقال : ضارب زيد عمرا ، مع أنه لا ثمرة عملية بين كونه تأكيدا أو تأسيسا ، لأن طبيعي الضرر منفي ، سواء كان من الواحد أو من اثنين.
الثانية : الفرق بين الضرر والحرج مع كونهما قاعدتين معمولتين في جميع الأبواب ، أن الثاني أعم موردا من الأول ، لشموله للمشقة التي لا تتحمل عادة ولو لم يكن نقص فيها نفسا أو مالا أو عرضا.
وبعبارة اخرى : الامور إما دون الطاقة ، أو بقدرها ، أو فوقها. والأول مورد التكليف ، والثاني مورد الحرج ، والأخير مورد الضرر ، وقد ورد في جملة من الأخبار أن التكليف دون الطاقة فراجع.
ثم إن الظاهر كون المراد بالضرر في القاعدة الضرر الشخصي. سواء كان