وجوبها غيريا ، بل لا بد وأن يكون نفسيا ، وكذا النبي صلىاللهعليهوآله والإمام.
واخرى : بقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل التي هي من القواعد العقلائية في الجملة ، إذ لا ريب في احتمال الضرر في ترك معرفة الله تعالى والنبي صلىاللهعليهوآله والإمام عليهالسلام ، خصوصا مع احتمال أن الله تعالى يريدها من خلقه ، فيحكم العقل بوجوبها دفعا للضرر.
إن قيل : الضرر المحتمل إن كان دنيويا فليس كل احتمال ضرر دنيوي بواجب الدفع ، كما مرّ. وإن كان أخرويّا فهو متوقف على تحقق المخالفة ، وهو متوقف على إثبات المولوية له تعالى وصدور الأمر منه وثبوت المخالفة ، وذلك كله متأخر عن أصل المعرفة ، فكيف تثبت به المعرفة.
قلنا : المراد بالضرر في المقام الدنيوي والاخروي معا لأهمية المورد الذي لا أهم منه. أما الضرر الدنيوي فلأن الجهل بالله تعالى وبنبيه وخليفته نقص نفساني ، فإذا كان عدم العلم بالحساب ، والنحو والصرف ونحوها نقصا عرفيا عقلائيا ، فكيف لا يكون في الجهل بما هو أهم الكمالات النفسانية نقصا.
وأما الضرر الاخروي فهو وإن كان في الغالب مترتبا على مخالفة التكليف ولكن ليس متقوّما بذلك ، بل المناط فيه تفويت الواقع بعد التوجه إليه في الجملة عن عمد واختيار ، ولا ريب في المقام بعد احتمال العقاب في ترك المعرفة واحتمال أن الله تعالى يريدها من عباده.
وأما المعاد فاستدل على وجوب معرفته في الجملة ..
تارة : بأن العلم به مقدمة لامتثال التكاليف ، فيجب من باب المقدّمة.
ويرد : بأنه لا كلية فيه ، لأن من عباد الله تعالى من يعبده حبا له تعالى ، لا خوفا من ناره ولا طمعا في جنته.
واخرى : بأنه من ضروريات الإسلام ، بل جميع الشرائع الإلهية.
ويرد : بأن وجوب معرفته حينئذ شرعي لا أن يكون عقليا ، كسائر