الجهد والطاقة تزداد تلك القوة كمالا فيهما ، ولذا كثر الاختلاف في الفتوى حتى من فقيه واحد في مسألة واحدة ، لاختلاف القوة في الشدة والضعف والإحاطة وعدمها.
نعم ، لا ريب في وجود المطلق في الجملة في مقابل المتجزّي كذلك ، كما لا ريب في حجية رأيه ونفوذ حكمه وجواز تقليده ، لأنه القدر المتيقن من الأدلة ، سواء كان من القائلين بانسداد باب العلم ، أو قال بانفتاحه. أما على الأخير فواضح. وأما على الأول فلأن الانسداد لا ينافي صحة الاعتذار بالرأي والنظر ، وهي تجتمع مع الجهل بالواقع وسدّ باب العلم عليه ، كما في موارد الاصول العملية التي يصح الاعتذار بها شرعا وعقلا.
وأما المتجزّي : فالحق الموافق لوجدان كل عالم في كل علم إمكانه وتحققه خارجا ، ومقتضى الإطلاقات والسيرة في الجملة نفوذ حكمه وحجية رأيه وصحة تقليده إلا إذا كان بحيث تنصرف الأدلة اللفظية عنه ، ويشك في ثبوت السيرة فيه ، فمقتضى الأصل عدم الاعتبار رأيه ونفوذ حكمه حينئذ.
ما يعتبر في مرجع التقليد :
منها : العلم على تفصيل تقدم.
ومنها : الرجولية ، والحرية ، وطهارة المولد إجماعا.
ومنها : البلوغ والعقل ، للإجماع على اعتبارهما ، بل بناء العقلاء على اعتبار الثاني أيضا. ولو كان عاقلا فجنّ ، فمقتضى الاستصحاب ببعض تقريراته الآتي في تقليد الميت ، صحة البقاء على تقليده لو لا الإجماع على الخلاف ، وعن صاحب الجواهر إرسال اعتبار جميع الشرائط حدوثا وبقاء إرسال المسلّمات ، فراجع كتاب القضاء.
ومنها : الإيمان ، للقطع بعدم رضاء المعصومين عليهمالسلام برجوع شيعتهم إلى