الواقعي وتبدّله في تمام أطراف العلم الإجمالي أو بعضها من اضطرار ، أو إكراه ، أو تقية ، أو حكم الحاكم الجامع للشرائط ، أو إقرار كذلك ، فإنه مع وجود أحد منها يسقط الواقع ويتبدل الحكم. وبعد تحقق هذه الشرائط يتنجز العلم الإجمالي ولا اختصاص لها به ، بل هي شرائط للتنجز مطلقا ، سواء كان في العلم التفصيلي أو الإجمالي ، أو سائر الحجج والأمارات.
نعم ، الشرط الثالث لا يجري في العلم التفصيلي ، كما لا يخفى.
وأما اشتراط أن تكون أطراف العلم الإجمالي متعلّقة بشخص العالم لا بشخصين ، فمرجعه إلى ما مرّ من شرطية الابتلاء ، فلا وجه لذكره مستقلا.
تنبيه :
قد ذكر المحقق الأنصاري قدسسره موارد ربما يوهم فيها الترخيص في مخالفة العلم التفصيلي.
منها : ما إذا حكم الحاكم بتنصيف عين تداعاها اثنان بحيث يعلم صدق أحدهما وكذب الآخر ، وحينئذ فإن اشتراها ثالث ، يعلم تفصيلا بعدم انتقال تمام المال إليه من مالكه الواقعي ، مع أنهم حكموا بجواز الشراء منهما تمام المال.
ومنها : ما إذا كان لأحد درهم ولآخر درهمان وكان المجموع عند الودعي فتلف عنده درهم ، فحكموا بأن لصاحب الاثنين درهما ونصف ولصاحب الواحد نصف درهم فقط ، وحينئذ فإن أخذ ثالث الدرهم المشترك بينهما ، يعلم تفصيلا بعدم انتقال تمامه إليه من مالكه الواقعي.
ويمكن الجواب عنهما بأن لازم حكم الشارع بالتنصيف فيهما ، وثبوت ولايته لقطع التخاصم على نحو العدل والإنصاف ، هو تبديل الموضوع بالنسبة إلى الثالث ، ولكنه يبقى بالنسبة إلى المحكوم له على ما هو عليه لو كان كاذبا ، ومع تبدل الموضوع بالنسبة إلى الثالث ينتقل جميع المال من المالك الشرعي إليه ، ولا محذور فيه حينئذ.