التقليد
التقليد هو جعل العامي وظائفه الدينية العملية في عنق المجتهد ليحتج على صحتها وفسادها ، أو جعل المجتهد الوظائف العملية المجتهد فيها في عنق العامي ليعمل بها ، أو هما معا ولا محذور في الجميع ، وبحسب النتيجة عبارة عن مطابقة العمل لرأي من يصح الاعتماد عليه. وما قيل : من أنه الالتزام بالعمل برأي المجتهد ، أو هو العمل برأيه ، كل ذلك من باب الغالب والمقدمية لمطابقة العمل مع رأي من يصح الاعتماد على رأيه ، لا أن يكون لما ذكر موضوعية خاصة.
ثم إن دليل وجوب التقليد على الجاهل السيرة العقلائية ، وإجماع الفقهاء ، والآيات مثل قوله تعالى : (فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) ، والأخبار كما تقدم ، وقد فصّلنا القول في ذلك في كتابنا (مهذب الأحكام) فراجع.
المطلق والمتجزّي :
وهما .. تارة : بالنسبة إلى الكيفية ، أي : الاشتداد والضعف في قوة الاجتهاد.
واخرى : بالنسبة إلى الكمية ، أي : الإحاطة بتمام أحكام الفقه كلها أو ببعضها. ولا اختصاص لهما بالفقه بل يجريان في جميع العلوم والصنائع مطلقا.
أما المطلق في الكيفية والكمية بحيث لم يمكن حصول قوة الاجتهاد فوقه كما وكيفية ، فالظاهر امتناعه عادة ، لعدم وقوف القوة والاستعداد على حدّ خاص بالنسبة إلى شخص واحد فكيف بأشخاص متعددة ، فكلما كثر بذل