وثالثا : على فرض تحققه ، المتيقن منه الأراجيف والأخبار غير الموثوق بها فلا ربط له بالمقام.
ورابعا : أنه يمكن أن يكون مورده اصول المعارف دون الفروع الفقهية ، مع أنه يمكن أن يكون المراد به الإجماع الاحتفاظي أي : احتفاظ كتب الشيعة عن التدخل فيها ، فالمراد به أنه لا بد وأن لا يتدخل في الكتب المعتبرة كل ما لا يعتبر ، لا أنه يعمل بما اعتبر منها ، لأنه خلاف ضرورة المذهب ، فكيف يصدر من مثل السيد؟!.
ومن العقل بما مر من امتناع التعبّد بغير العلم.
وقد مرّ جوابه مفصلا ، فراجع.
اعتبار الخبر الواحد بالأدلة الأربعة :
استدل على اعتباره من الكتاب بآيات منها : آية النبأ (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا).
فتارة : بمفهوم الشرط ، فإن ترتب وجوب التبيّن على خبر الفاسق يدل على الانتفاء عند الانتفاء ، فالمعنى حينئذ ـ بناء على ما هو المستفاد منها عرفا من كون وجوب التبيّن ـ غيريا وشرطا للعمل بخبر الفاسق ـ : أنه إن جاءكم فاسق بنبإ فلا تعملوا به إلّا بعد التبيّن وإذا جاءكم عادل به فاعملوا به بلا تبيين ، ولا معنى لحجية الخبر إلّا هذا.
وإن كان وجوب التبين نفسيا فتدل على الحجية أيضا ، لأنه بعد مجيء العادل بالخبر إما أن يجب التبيّن أيضا ، أو يجب الرد ، أو يجب القبول.
والأول مخالف لظاهر سياق الآية عرفا ، مع أنه خلاف مرتكزات العقلاء أيضا.