الرعاع ، والخبر الموثوق به من الأول دون الثاني باتفاق العلماء.
وثالثا : أنها معارضة بالأدلة الأربعة الدالة على الاعتبار والترجيح معها ، كما لا يخفى.
ومن السنة المستفيضة ، بل المتواترة في الجملة ، التي جمعها في قضاء الوسائل المشتملة على تعبيرات مختلفة من أن ما خالف قول ربنا لم نقله ، وعدم قبول ما ليس موافقا للقرآن ، وما ليس عليه شاهد منه ونحو ذلك من التعبيرات ..
وفيه .. أولا : أنها معارضة مع المتواترة التي جمعها في قضاء الوسائل ، فراجع وتأمل فإن الترجيح معها من جهات.
وثانيا : أن الأخبار المفسّرة لكتاب الله تعالى إما بتقييد إطلاقه ، أو تخصيص عمومه ، أو بيان لفظه ومفهومه ، أو شرح مفاده وحدوده ، وهذه كلها ليست من المخالفة عند أبناء المحاورة أصلا ، بل لو لم يؤخذ بمثل هذه الأخبار لبقي كتاب الله تعالى معطلا في الأحكام ، وهو ما لا يرضى به أحد من الأنام فضلا عن الأعلام.
وثالثا : أن المنساق منها بعد ردّ بعضها إلى بعض أنها وردت لبيان علاج المعارضة وأن عند التعارض يؤخذ بالموافق للكتاب ، ويطرح المخالف له بالمخالفة العرفية ، بحيث يبقى العرف والعقلاء متحيرا في جمعه مع الكتاب ، فلا ربط لها بالمقام.
ومن الإجماع بما ادعاه بعض حتى جعل السيد قدسسره العمل به كالعمل بالقياس في وضوح البطلان.
وفيه .. أولا : أن تحقق الإجماع في مثل هذه المسألة العامة البلوى على عدم الاعتبار بعيد جدا.
وثانيا : أنه معارض بالأدلة الدالة على الاعتبار والترجيح معها ، كما يأتي.