أقسام دليل المقيد والقيد :
وهي أربعة : لأنهما إما مطلقان من كل جهة ، أو يكون الأول مهملا والأخير مطلقا ، أو بالعكس ، أو يكونان مهملين من جميع الجهات.
أما الأولان فلا إشكال في سقوط المأمور به بتعذر القيد ، لإطلاق دليله الشامل لصورة التعذر أيضا ، ولا أثر لإطلاق المقيد في القسم الأول ، لأن إطلاق دليل القيد من القرينة المتصلة به ، الكاشفة عن أنه لا تكليف بالمقيد مع تعذر القيد ، فلا وجه لإطلاقه حينئذ. وكذا القسم الأخير ، لعدم تمامية الحجة إلا في صورة وجود القيد.
وأما الثالث ـ وهو إهمال دليل القيد وإطلاق دليل المقيد ـ فلا إشكال في وجوب إتيان البقية بعد تعذر القيد ، لفرض إطلاق دليل المقيد الشامل لصورة التمكن من القيد وعدمه ، هذا بحسب مقام الثبوت.
وأما الإثبات فيستفاد من القرائن الخارجية التي منها الأدلة الثانوية الصورة الثالثة. وقد فصل ذلك في الفقه ، وقد جرت سيرة الفقهاء على التمسك بالإطلاقات عند تعذر القيد ، والتمسك بقاعدة الميسور على ما يأتي التعرض لها.
وأما الاصول العملية فلا أصل في البين إلا استصحاب وجوب الباقي عند تعذر القيد.
وأشكل عليه : بأنه مبني على جريانه في القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي أو المسامحة العرفية في المستصحب ، وذلك يختلف باختلاف الموارد.
ويمكن دفع الإشكال بأنه مبني على كون وجوب الأجزاء غيريا ، وأما بناء على أن وجوبها عين وجوب الكل بنحو الانبساط. فيستصحب عين الوجوب