في ترتب الثواب.
الثاني : أنها في مقام بيان أن كمية الثواب وكيفيته بأي نحو بلغ إلى العبد ، يؤتى تلك الكمية والكيفية وإن لم تكن صادرة واقعا عن النبي صلىاللهعليهوآله ، فعلى هذا يعتبر أن يكون المتعلّق أمرا عباديا بدليل معتبر شرعي.
نعم ، كمية الثواب وكيفيته يتسامح فيهما.
وفيه : أنه خلاف ظاهر تلك الأخبار ، حيث أنها في مقام بيان بلوغ أصل الثواب على نحو الطبيعة المهملة الصادقة على الذات والكمية.
الثالث : أن هذه الأخبار من الجملة الخبرية الواقعة موقع الإنشاء ، فيكون معنى (فعمل به) أي فليعمله.
ويرد عليه : أنه خلاف المنساق منها عرفا.
الرابع : أن يكون في مقام بيان أن نفس البلوغ من حيث هو بلوغ موجب لحدوث الملاك والأمر ، وتكون هذه الأخبار حاكمة على ما يدل على اعتبار الوثوق في الصدور ، فيعتبر الوثوق بالصدور في الروايات إلا في الروايات الدالة على السنن. وهذا الوجه قريب من فضل الله تعالى ، ومناسب لمذاق الشرع ، ولكنه بعيد عن صناعة الاستدلال ، كما لا يخفى.
وعلى أي حال فاستفادة الاستحباب الشرعي منها مشكل جدا.
نعم ، يصح ذلك إن كان برجاء الثواب والتماسه ، كما وقع التصريح به فيها. فما نسب إلى المشهور من إطلاق الفتوى بالاستحباب في موردها من غير تقييد بالإتيان برجاء المطلوبية ، لعله منزّل على مرتكزات نوع المتشرعة من أنهم يأتون بمعلوم الأمر برجاء الثواب ، فكيف بمحتمل الأمر.
الجهة الثانية : على فرض استفادة الاستحباب منها ـ إما مطلقا ، أو في ما إذا كان لأجل درك الثواب ـ هل تترتب عليه جميع آثار المطلوب الشرعي مطلقا أو لا؟ وجهان ، بل قولان : أحوطهما الثاني ، لعدم ورود الأدلة في مقام البيان من هذه الجهة ، فلو دلّ خبر ضعيف على غسل المسترسل من اللحية ، وقلنا