على الاستصحاب ، ولكنه خلاف ما استقر عليه المذهب من لزوم إتيانها مفصولة. وإن كان المراد إتيانها مفصولة وكون اليقين عبارة عما جعله الشارع مبرئا للذمة ، فلا ربط له بالاستصحاب ، كما في قول أبي الحسن عليهالسلام لإسحاق بن عمار : «إذا شككت فابن على اليقين».
وفيه : أن المراد هو اليقين بعدم إتيان الركعة فينطبق على الاستصحاب لا محالة ، ومقتضاه صحة إتيانها موصولة ، ولكن دلّ الدليل من الخارج على لزوم الإتيان بها مفصولة ، وذلك لا يضر بالاستصحاب أبدا.
الرابع : قول أمير المؤمنين عليهالسلام :
«من كان على يقين فشك فليمض على يقينه ، فإن الشك لا ينقض اليقين».
واورد عليه : بظهور قوله عليهالسلام في سبق زمان اليقين على الشك واختلافهما زمانا ، فينطبق على قاعدة اليقين دون الاستصحاب.
وفيه : أن ذلك أعم من قاعدة اليقين ، لاختلاف زمان اليقين والشك في الاستصحاب غالبا أيضا.
نعم ، يصح فيه اتحاد زمان حدوثهما أيضا. مع أنه يعتبر في قاعدة اليقين اتحاد متعلّق الشك واليقين ولا إشارة في الحديث إليه أبدا ، فكيف يكون دليلا عليها.
الخامس : المكاتبة :
«كتبت إليه وأنا بالمدينة عن اليوم الذي شك فيه من رمضان هل يصام أم لا؟ فكتب : اليقين لا يدخله الشك ، صم للرؤية وافطر للرؤية» ، بناء على أن