فمقتضى الأصل في جميع أقسام تعارض الاستصحاب التساقط ، لأن الأخذ بأحدهما ترجيح بلا مرجح ، والمفروض عدم إمكان الجمع بينهما ، وعدم دليل على التخيير.
وقد يحتمل في جميع ما تقدم من الأقسام الأخذ بالراجح ومع فقده فالتخيير.
وفيه : أن الترجيح إن كان بالأمارة المعتبرة ، فمع وجودها لا تصل النوبة إلى الأصل حتى يتحقق التعارض ، إذ لا وجه لجريان الأصل مع وجود الأمارة المعتبرة ، موافقة كانت أو مخالفة. وإن كان بغير المعتبرة منها فقد تقدّم أن الظنون غير المعتبرة لا تصلح للترجيح. كما لا وجه للترجيح بالأصل موافقا كان أو مخالفا ، لأن الأصل عدم حصول الترجيح بشيء إلا بما دلّ الدليل عليه ، ولا دليل على حصوله بالظن غير المعتبر والأصل.
نعم ، لا بأس بكون الأصل مرجعا بعد سقوط المتعارضين عن الاعتبار.
ثم إنه قد استشكل على شيخنا الأنصاري قدسسره بأنه قد علل عدم جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي في جملة من كلماته ـ فقها وأصولا ـ بلزوم المخالفة العملية ، مع أنه قدسسره علله في بعضها بلزوم المناقضة بين صدر دليل اعتبار الاستصحاب وذيله. وأورد عليه بوجوه ، وقد تقدم ما يتعلّق به في بحث الاحتياط ، فراجع.