فمدرك الأحكام ـ كما مرّ ـ الكتاب المفسّر بالسنة المعصومية ، أو السنّة المفسرة للكتاب.
وعلى أي حال : لا بد في اعتبار الإجماع من كشفه عن قول المعصوم أو فعله أو تقريره عليهالسلام ، ولهم في طريق استكشاف ذلك أقوال :
الأول : دخول شخص المعصوم عليهالسلام في جملة المجمعين.
وفيه : أنه في الإجماعات الحاصلة بعد الغيبة الكبرى التي يدور عليها مدار الإجماعات الفقهية! ممتنع عادة وإن أمكن ذاتا.
نعم ، لو تحقق إجماع من زمان ظهور المعصوم عليهالسلام إلى ما بعد الغيبة الكبرى لكان له وجه.
ويمكن أن يكون من الإجماع الدخولي ، ولكن كلام الأعلام في المقام في غيره ، ولو تشرّف أحد بلقائه عليهالسلام بعد الغيبة الكبرى وأخذ حكما منه عليهالسلام ونقله بعنوان الإجماع ، فاعتبار قوله مع ما ورد من التشديد في تكذيب ذلك مشكل ، وعلى فرضه فكونه من الإجماع الاصطلاحي أشكل.
نعم ، يمكن أن يراد بدخول شخصه دخول رأيه المبارك ولو تقريرا ، ولا بأس به وهو صحيح ، كما أن ما دلّ على تكذيب مدعي الرؤية إنما هو فيما إذا ترتبت عليها المفسدة ، لا ما إذا كان المدعي ثقة من كل جهة ولم يكن في البين مفسدة.
الثاني : قاعدة اللطف. واللطف : عبارة عن عناية الله تعالى ولطفه بخلقه وتدبير موجبات كمالهم الذي أعده لهم في علمه الأزلي. وهو إما تكويني ، أو تشريعي ، والأول إيصال الممكنات إلى الغايات المعدّة لها ، والثاني إيصال خصوص الإنسان إلى كماله المعنوي ببعث الرسل وإنزال الكتب وإتمام الحجة عليه والوعد والوعيد ، وقد حصل ذلك منه تعالى بأكمل وجه وأتم طريق.
وقد يطلق اللطف على أنه يجب عليه تعالى تقريب العباد إلى الطاعة وتبعيدهم عن المعصية بما لا ينافي الاختيار ، فإذا حصل إجماع على ما لا