يرتضيه الله ، يجب عليه تعالى صرفهم عنه ، أو إلهام ما هو الواقع إليهم.
وفيه : أن الواجب على الله تعالى إنما هو اللطف بما هو المتعارف بين الناس ، وقد حصل ببعث الرسل وإنزال الكتب ، ولا دليل على وجوب شيء زائد عنه عليه تعالى ، لا بدليل عقلي ولا نقلي. وحينئذ فيكون احتمال الخطأ في إجماع المجمعين كاحتماله في فتوى فقيه يكون مرجعا للتقليد.
الثالث : الحدس من آراء الرعايا والمرءوسين أن آراء الرئيس معهم.
واشكل عليه : بأن له وجها إن كان باب المراجعة والمشاورة مع الرئيس مفتوحا والرعية تشاوره وهو يراجعهم ، وأما إذا كان الباب مسدودا بالمرة وحالت بينهما أستار الغيبة ، فلا وجه لهذا الحدس أصلا ، ولا يعتبر لدى العرف والعقلاء رأسا.
ويرد عليه : بأنه إذا كان باب معظم الأحكام الصادرة منهم عليهمالسلام مفتوحا وكان ذلك في متناولنا وجرت العادة إلى الرجوع إليها في زمان الحضور والغيبة ، يكون ذلك من انفتاح باب المراجعة إليهم عليهمالسلام ، والعادة تقضي برضائهم بما اجتمع عليه علماء شيعتهم ورواة أحاديثهم.
وبالجملة : الملازمة العادية بين إجماع الإمامية ورضاء المعصوم عليهالسلام بما أجمعوا عليه ثابتة ، وهذه الملازمة معتبرة عرفا ، وعلى هذا لا وجه للفرق بين إجماع القدماء وسائر الأعصار ، فلا بأس بهذا الوجه.
الرابع : تراكم الظنون من آراء الأعلام يوجب القطع بموافقة الإمام عليهالسلام.
واشكل عليه : بأنه إحالة إلى المجهول مع اختلاف المسائل والآراء والأشخاص.
وفيه : أن المدار على حصول الاطمئنان النوعي وهو مختلف بحسب المراتب ، ويكفي حصول أول مرتبة منه كما في سائر الموارد ، وهذا الوجه أيضا لا بأس به.
الخامس : لأجل كشفه عن دليل معتبر وصل إليهم ولم يصل إلينا ، لأن بناء