سند حديث نفي الضرر والضرار وفي وجه دلالته. هذا بالنسبة إلى الضرر على الغير.
وأما بالنسبة إلى إضرار الشخص على نفسه أو ماله فهو أيضا من القبائح العقلائية لو لم يكن غرض راجح في البين ، وهكذا بالنسبة إلى هتك الإنسان عرض نفسه ، فلا ريب في قبحه أيضا عند جميع العقلاء ، فيكفي في مثل هذه القاعدة العامة البلوى عدم وصول الردع من الشارع وكيف وقد ورد التقرير ، فادعى في الإيضاح في باب الرهن تواتر الأخبار على نفي الضرر ، وادعى صاحب الوسائل كثرة الأخبار الواردة ، وعن بعض محشي رسائل شيخنا الأنصاري ضبط عشرة منها وفيها الموثق وغيره ، مضافا إلى جريان السيرة المعصومين عليهمالسلام ، وفقهاء الفريقين على التمسك بها ، فلا وجه للبحث من هذه الجهة للقطع بصدور هذه الجملة على اختلاف التعبيرات ، ففي بعضها «لا ضرر ولا ضرار» ، وفي بعضها بزيادة (في الإسلام) ، وفي بعضها بزيادة (على المؤمن). إذ بعد كون القاعدة من العقلائيات المقررة يكون ذكر الإسلام أو على المؤمن من باب المثال وذكر أفضل الأفراد ، وإلا فلا ضرر ولا ضرار بالنسبة إلى أهل الذمة أيضا.
نعم ، من أباح الشارع نفسه وعرضه وماله يكون خارجا عنها قهرا. فما لم تذكر فيه الجملتان أشير فيه إلى كون القاعدة عقلائية ، وما ذكرنا فيه أشير فيه إلى أن الإسلام والمؤمن أولى بأن يعمل فيه هذه القواعد ، لكون الإسلام الذي هو الأتم الأكمل وكون المؤمن أعزّ عند الله من كل شيء ، فلا بد وأن يهتم بعدم الإضرار به اهتماما زائدا على غيره. فليس المقام من دوران الأمر بين أصالة عدم الزيادة وعدم النقيصة حتى يقال بتقديم الاولى على الأخيرة في المحاورات ، لأنه في ما إذا لم يتعلّق غرض بكل واحد من الزيادة والنقيصة ، كما لا يخفى.
ثم إن المتفاهم من استعمالات مادة الضرر في المحاورات النقص ، سواء