ولكنه باطل بما مرّ من أن استفادة وجوب البقية من سياق مجموع ما بأيدينا من الأدلة التي هي كدليل واحد على الوجوب ، فتكفي الإطلاقات الأولية في الإيجاب لاحتفافها بالقرينة عليه مع حكم العرف في المركبات الاعتبارية ، فإن سقوط بعض الأجزاء بالعذر لا يوجب سقوط البقية ، ويكشف ذلك عن كونه مفاد الأدلة الأولية أيضا.
الثالثة : بحسب الأدلة الثانوية الدالة على وجوب البقية وأما الثالثة ـ وهي ورود الأدلة الثانوية الدالة على وجوب البقية ـ فهي كثيرة متفرّقة في أبواب العبادات ، مذكورة في الفقه في الموارد المناسبة لها. ويمكن التمسك بحديث الرفع أيضا ، فإن إيجاب الإعادة أو القضاء مع النسيان مما لا يعلم فيكون مرفوعا ، بل يمكن التمسك بخصوص حديث رفع النسيان أيضا ، لأنه مقتض لوجوب التدارك إعادة أو قضاء فيكون ثابتا بثبوت المقتضي ثبوتا اقتضائيا ، وهذا النحو من الثبوت يصح تعلّق الرفع التشريعي به لا رفع النسيان حقيقة حتى يقال : إنه غير قابل للرفع ، ولا رفع العمل المنسي فيه عن صفحة العيان ، فيكون خلاف الامتنان ، إذ تجب الإعادة أو القضاء حينئذ. بل المراد ما قلناه.
ولباب الكلام : أنه يمكن إثبات الصحة في مورد النقيصة السهوية بالإطلاق المحفوف بالقرائن ، وبحديث الرفع ، وبأصالة عدم المانعية ، وبالأدلة الثانوية.
حكم الزيادة :
والبحث فيها ..
تارة : في تصويرها.
واخرى : في أقسامها.