عقلا ولا يلزم إثباته في وقت مخصوص ، حتى يكون ذلك من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، فأصل الخطاب بالتكليف في الجملة متحقق وقبح تفويته عقلا ثابت ، فيكون العلم الإجمالي منجزا لا محالة ، بلا فرق بين ما كان الزمان ظرفا أو قيدا ، فما يظهر من الشيخ قدسسره من صحة الرجوع إلى البراءة في الثاني مخدوش. هذا كله إذا صلح العلم الإجمالي للداعوية ، وأما إذا لم يكن كذلك ، كما إذا علم الكاسب أنه مبتلى بمعاملة ربوية في سنة أو ستة أشهر ـ مثلا ـ وكانت معاملاته كثيرة ، فالظاهر كونها من الشبهة غير المحصورة لا يتنجز العلم الإجمالي منه في ما إذا كان الأفراد دفعية عرضية ، فضلا عما إذا كانت تدريجية طولية :
التاسع : لو اعتقد تنجز العلم الإجمالي في الأطراف الدفعية أو التدريجية التاسع : لو اعتقد تنجز العلم الإجمالي في الأطراف الدفعية أو التدريجية ومع ذلك ارتكب بعضها ، فبان عدم تنجزه لفقد شرط من شروطه ، فهو من صغريات التجري.
العاشر : لا فرق في جميع ما تقدم بعد العلم بأصل التكليف بين أقسام الشبهة من الموضوعية التحريمية ، وقد تقدمت. أو المفهومية كذلك ، كما إذا تردد مفهوم الغناء بين مطلق الترجيع أو ما كان مع الطرب ، ففي مورد الافتراق وجب الاحتياط ، ويأتي ما يتعلّق بذلك أيضا. أو الموضوعية الوجوبية ، كتردد الواجب يوم الجمعة بين الظهر والجمعة. أو المفهومية كذلك ، كتردد الصلاة الوسطى من حيث المفهوم بين الظهر والعصر والصبح ، وسواء كان منشأ الشبهة فقد النص ، أو إجماله بعد العلم بأصل التكليف في الجملة. وأما حكم تعارض النصين ، فقد تقدّم في بحث التعارض ، فراجع.