غير فقهاء مذهبهم.
نعم ، لو اجتهد في الفقه الجعفري في حال كونه مخالفا ثم استبصر ، يصح تقليده إن كان واجدا لسائر الشرائط ، وأما العكس فلا يجوز.
ومنها : العدالة إجماعا.
ومنها : مخالفة الهوى ، لمرتكزات المتشرعة ، وخبر الاحتجاج الدال عليها ، وهي أخص من العدالة ويمكن الاستشهاد له بقوله تعالى : (يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتَّبِعِ الْهَوى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ) لأن مقتضى المذهب عدم صدور الذنب منه ، فيكون المراد بعدم اتباع الهوى الأهوية المباحة غير اللائقة بهذا المنصب ، ولا ريب في سقوط مرتبة المتابع لها عن القلوب وعدم مناسبة متابعتها لمقام النبوة والإمامة وفروعهما التي منها مرجعية الحكم والفتوى.
ومنها : الحياة على ما يأتي تفصيله.
ومنها : حسن السليقة والعلم بمذاق الفقاهة على ما هو المتسالم عليه عند أهل الخبرة من الفقهاء ، وأما النسيان وعدم الضبط فهما مانعان عن صحة التقليد ، كما تعرضنا لجميع ذلك في مباحث الاجتهاد والتقليد وكتاب القضاء من (مهذب الأحكام) ، فراجع.
ثم إنّه لا يخفى أن أصل التقليد فطري وليس بتقليدي ، وكذا شرائط صحته ، فلو أفتى من فقد بعضها بعدم اعتبار ما فقده ، لا يصح تقليده للشك في حجية قوله ، ولا يجوز إثبات حجية قوله بقوله. بل لو أفتى الواجد بعدم الاعتبار يشكل اعتبار قوله إن شك العامي في الاعتبار ، لأن المتيقن من مورد سقوط شك العامي خصوص الفرعيات المحضة فقط.
وأما شرائط صحة التقليد التي هي كالأصل والأساس للفرعيات المحضة ، فمقتضى الأصل عدم اعتبار قوله فيه مع الشك والتردد.
نعم ، لو حصل اليقين من قوله بعدم الاعتبار يتبع لا محالة.