أن ينطبق عليه الحكم ، ويكون الجميع مقصودين بالإفهام ، والموجود حين الخطاب مرآة للجميع ، لا أن يكون ملحوظا على نحو الموضوعية ، هذا في الأحكام الكلية ، فكيف بالأحكام الأبدية في الشريعة الختمية.
واحتمال وجود قرينة في البين أو جهة اختصاص مخصوصة بخصوص قوم دون آخر.
مدفوع بالأصل العقلائي ، وقد تقدّم بعض القول في العام والخاص ، فراجع.
الثاني : مقتضى المرتكزات العرفية أن حجية الظهور لا تدور مدار حصول الظن الشخصي ، بل هو حجة وإن كان الظن الشخصي على خلافه.
نعم ، لا يبعد أن يكون تحقق الاطمئنان النوعي في مورده حكمة الاعتبار ، لا أن يكون علة له يدور مدارها وجودا وعدما.
الثالث : للظهور مراتب متفاوتة في المحاورات العرفية ، فكل ما لا يصدق عليه المجمل يكون ظاهرا إلى أن يبلغ إلى مرتبة النصوصية ، وجميع تلك المراتب حجة لدى العقلاء ما دام يصدق عليها الظاهر عرفا.
الرابع : لا ريب في أن الاختلاف في قراءة آية مثل : (يَطْهُرْنَ) بالتخفيف والتشديد ، يوجب إجمالها وسقوط ظهورها وعدم جواز الاستدلال بها ، سواء ثبت تواتر القراءات السبع أو لا ـ كما هو الحق ـ لأن المنساق منها على فرض ثبوت التواتر إنما هو مجرد جواز القراءة لا الاستدلال بها على أحكام متضادة متناقضة ، وحينئذ فلا بد من الرجوع إلى أدلة اخرى.
نعم ، لو كان الترجيح عند التعارض موافقا للمرتكزات العقلائية وسيرتهم ، يصح إعمال المرجحات حينئذ ، لأن القراءات إما أن تكون من قراءة النبي صلىاللهعليهوآله إن ثبت تواترها ، أو تكون من أهل الخبرة إن لم يثبت ، وتقدم في التعارض ما ينفع المقام.