في جميع الأقسام ، كما لا إشكال في أنه مع انقضاء الزمان ينقضي التكليف إن كان التقييد بنحو وحدة المطلوب ، لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه. وأما إن كان بالنحوين الأخيرين فلا محذور في استصحاب نفس التكليف بعد انقضاء الزمان لعدم القطع بزواله فيستصحب.
وما يقال : من معارضته باستصحاب عدم جعل التكليف بالعدم الأزلي ، فلو شك ـ مثلا ـ في بقاء الطهارة بعد خروج المذي أو الرطوبة المرددة بينه وبين البول ، فكما تستصحب الطهارة يستصحب عدم جعل الوضوء مثلا موجبا للطهارة ، وكذا في نظائره.
مردود : بأنه بعد تشريع الوضوء وجعله موجبا للطهارة مع استجماع الشرائط وبعد حصر النواقض في التشريع ، لا وجه لمثل هذا الاستصحاب قطعا ، والعرف يأباه ويستنكره.
وأما الإشكال عليه : بأن المتيقن السابق هو العدم المطلق ، والمقصود إثباته في زمان الشك الحصة الخاصة منه ، فيكون مثبتا.
مردود : بإمكان أن يكون المستصحب نفس الحصة فلا يكون مثبتا ، لأنه وإن لم يكن تميز في العدم من حيث هو لكن من جهة إضافته إلى الوجودات يثبت التمييز فيه وتتحقق الحصة أيضا فتستصحب.
ثم إنه إن شك في تحقق أصل زمان خاص بمفاد كان التامة ، أو شك في انعدامه ، فيستصحب عدم حدوثه في الأول ، وبقائه في الثاني ، لوجود المقتضي وفقد المانع. وهل يثبت بذلك وقوع العمل في وقته الخاص به أيضا بدعوى عدم الواسطة عرفا ، أو خفائه. أو دعوى أن التوقيت عبارة عن وقوع العمل في وقته الخاص به ـ ولو بالأصل ـ أو بدعوى جريان الأصل في نفس بقاء الوقت من حيث هو؟ لا يبعد ذلك.