تصل النوبة إلى الأصل ، فيصح استنتاج اعتبار مطلق الظن حينئذ.
قلت : نسلّم أن مقتضى الفطرة في الظنون الخاصة المعتبرة بالخصوص.
وأما مطلق الظن الذي لم يقم على اعتباره دليل فاقتضاؤها للأخذ به وترك الأصل الذي دل على اعتباره الأدلة ممنوع ، كما لا يخفى.
وأما لزوم التناقض بين صدر دليل الاستصحاب وذيله ، فالجواب عنه إن محذور جريان الاصول النافية في أطراف العلم الإجمالي ..
تارة : ثبوتي.
واخرى : إثباتي.
أما الأول : فالقول بوجوب الاجتناب ـ مثلا ـ عن جميع الأطراف مقدمة للعلم ، وعدم وجوب الاجتناب عن أحدهما محذور بنفسه ، لا ينبغي صدوره عن عاقل فضلا عن الحكيم. وكذا عدم وجوب الاجتناب عن الأطراف جميعا ، للأصل مع وجوب الاجتناب عن أحدها لا بعينه.
وأما الثاني : فإنه بناء على شمول اليقين في قوله عليهالسلام : «لا تنقض اليقين بالشك ولكن تنقضه بيقين آخر» لليقين الإجمالي أيضا. فتقرير لزوم التناقض أن مقتضى الصدر حرمة نقض اليقين بالشك في كل واحد من الطرفين ، ومقتضى الذيل حينئذ عدم حرمة نقض اليقين بالشك في مورد العلم الإجمالي ، فيلزم التناقض.
ويرد عليه .. أولا : إمكان منع شموله لليقين الإجمالي فلا يلزم المحذور أبدا.
وثانيا : على فرض الشمول إن اليقين الاجمالي إما أن يلحظ بالنسبة إلى يقين كل واحد من الطرفين بالخصوص الذي كان سابقا ، ثم شك في البقاء ، أو بالنسبة إلى مجموعهما من حيث المجموع ، أو بالنسبة إلى المردد من حيث الترديد ، أو بالنسبة إلى المعلوم واقعا وفي علم الله تعالى.