كنت على يقين من طهارتك فشككت ، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا». واشكل عليها :
أولا : بأن المراد باليقين ما حصل بعد الفحص والنظر وعدم رؤية النجاسة ، ولا ريب في سراية الشك إليه وزواله ، فتكون دليلا على اعتبار قاعدة اليقين ـ أي الشك الساري ـ وهو خلاف المشهور.
وفيه : أنه لا قرينة فيها تدل على حصول اليقين بعد الفحص والنظر ، وعلى فرض حصوله لا قرينة على أنه المراد ، بل المتفاهم منها عرفا اليقين بالطهارة قبل ظن الإصابة ، فلا وجه لاستفادة قاعدة اليقين منه ، وعلى فرض الدلالة عليها تدل على اعتبار الاستصحاب بالفحوى.
وثانيا : بأنه مع رؤية النجاسة بعد الصلاة في الثوب يكون من نقض يقين الطهارة السابقة باليقين بالنجاسة لا بالشك ، فكيف يعلّل عدم وجوب الإعادة بأنه نقض لليقين بالشك ، بل الإعادة تكون نقضا لليقين بالطهارة السابقة باليقين بوقوع الصلاة في النجاسة لا بالشك بوقوعها فيها.
وفيه : أن الوجوه المحتملة في رؤية نجاسة الثوب بعد الصلاة خمسة :
الأول : العلم بأنها قد حدثت بعد الصلاة ، ولا ريب في صحة الصلاة وصحة الاستصحاب بالنسبة إلى اليقين والشك قبل الصلاة.
الثاني : قد شك في أثناء الصلاة ولم يعلم بها المصلي إلا بعد الفراغ منها وتصح الصلاة أيضا ، لأنه من صغريات الجهل ويصح الاستصحاب بالنسبة إلى ما قبل الصلاة ، كما مرّ في سابقه.
الثالث : التردد في أنها هي السابقة أو الحادثة بعد الصلاة أو في أثنائها وتصح الصلاة أيضا ، للاستصحاب ولا شيء عليه.
الرابع : العلم بأنها هي النجاسة السابقة مع الغفلة حين الصلاة والاعتماد على إحراز الطهارة بالاستصحاب تصح الصلاة ، لأن الطهارة الخبثية شرط