كتاب الشهادات
قال الله تعالى ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ) (١) الآية.
ومعناه إذا تبايعتم بدين ، لأنّ المداينة لا يكون إلى أجل ، إلا في البيع ، وقوله فاكتبوه ، أي اشهدوا ، ثم ذكر الشهادة في ثلاثة مواضع ، فقال ( وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ ) (٢) ثم أمر بالإشهاد على التبايع ، فقال ( وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ ) (٣) ثم توعد على كتمانها ، فقال :
( وَلا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ) (٤).
وفي هذا المعنى ، ما روي عنه عليهالسلام أنّه قال : من سئل ، عن علم ، فكتمه ، ألجمه الله يوم القيمة بلجام من نار (٥).
وقال ( يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ) (٦) إلى قوله ( وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ) (٧).
ومعنى قوله « فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ » يعنى قاربن البلوغ ، لأنّه لا رجعة بعد بلوغ الأجل.
وروي عن ابن عبّاس ، أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله سئل عن الشهادة ، فقال : ترى الشمس ، على مثلها فاشهد ، أودع (٨).
فإذا ثبت ذلك ، وتقرر ، فالكلام في ذكر أقسام الحقوق منها ، وجملته أنّ
__________________
(١) البقرة : ٢٨٢
(٢) البقرة : ٢٨٢
(٣) البقرة : ٢٨٢
(٤) البقرة : ٢٨٣.
(٥) سنن ابن ماجة ، الباب ٢٤ ، الحديث ٢٦٤ و ٢٦٦.
(٦) الطلاق : ١ ـ ٢.
(٧) الطلاق : ١ ـ ٢.
(٨) الوسائل : كتاب الشهادات ، الباب ٢٠ الحديث ٣.