ومتى وجد الرجل من يرضع ولده بأجرة مخصوصة ، ورضيت الام بذلك ، كانت هي أولى به من غيرها ، فإن طلبت أكثر من ذلك انتزعه منها.
وإذا بانت المرأة من الرجل ، ولها ولد منه ، فإن كان ذكرا ، فالأم أولى بحضانته من الأب ، وأحقّ به مدة حولين ، فإذا زاد على الحولين ، فالوالد أحقّ به منها ، فإن كان الولد أنثى فالأم أحق بها إلى سبع سنين ، ما لم تتزوج الأم ، فإن تزوّجت سقط حقّها من حضانة الذكر والأنثى ، فإن طلّقها من تزوج بها طلاقا رجعيا ، لم يعد حقّها من الحضانة ، وإن كان بائنا فالأولى أنّه لا يعود ، لأنّ عوده يحتاج إلى دليل.
وقال بعض أصحابنا : يعود حقّها من الحضانة ، واحتجّ بأنّ الرسول عليهالسلام علّق حقّها بالتزويج (١) ، فإذا زال التزويج فالحقّ باق على ما كان.
وهذا ليس بمعتمد ، لأنّ الرسول عليهالسلام لما سألته المرأة عن الولد ، وانّ أباه طلّقني ، وأراد أن ينتزعه مني ، فقال لها ، رسول الله صلىاللهعليهوسلم :
أنت أحقّ به ما لم تنكحي (٢).
وروى أبو هريرة عنه عليهالسلام أنّه قال : الأم أحقّ بحضانة ابنها ما لم تتزوج (٣) ، فجعل عليهالسلام غاية الاستحقاق للحضانة التي يستحقها الام تزويجها ، وهذه قد تزوّجت ، فخرج الحقّ منها ، ويحتاج في عوده إليها إلى شرع.
ولا خلاف أيضا في أنّ المعتدة عدّة رجعية لها السكنى على الزوج ، ولا يحلّ له إخراجها من المنزل ، إلا أن تأتي بفاحشة مبيّنة ، فإذا أتت بها أخرجها ، فإذا أقيم عليها الحدّ ، لا يعود حقّها من السكنى بلا خلاف.
وكذلك إذا آذت أهل الزوج ، فله إخراجها ، فإذا تركت أذاهم لا يعود حقّها إليها من السكنى بلا خلاف.
__________________
(١) مستدرك الوسائل : الباب ٥٨ من أبواب أحكام الأولاد ، ح ٥.
(٢) و (٣) مستدرك الوسائل : الباب ٥٨ من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث ٦ و ٥.