الزيادة ، ولا يجوز لنا أن نعطيهم ذلك ، مثاله أن نبيعه دينارا بدينارين ، ولا يجوز ان نبيعه دينارين بدينار.
فأمّا قول شيخنا في نهايته : ولا ربا بين الولد ووالده ، لأنّ مال الولد في حكم مال الوالد ، يبطل هذا التعليل ، في قوله : ولا بين الرجل وأهله ، فأمّا قولهم : ولا بين العبد وسيّده ، لأنّ مال العبد لسيده ، فلا فائدة فيه ، ولا لنا حاجة إلى هذا التعليل ، وأي مال للعبد ، وإنّما الربا بين اثنين مالكين.
وجميع ما (١) ذكرناه أنّه لا ربا بينه وبين غيره ، لكل واحد مهما أن يأخذ الفضل والزيادة ، ويعطي الفضل والزيادة ، إلا أهل الحرب على ما حررناه ، للإجماع على ذلك.
ولا يكون الربا المنهي عنه المحرم في شريعة الإسلام ، عند أهل البيت عليهمالسلام ، إلا فيما يكال أو يوزن ، فأمّا ما عداهما من جميع المبيعات ، فلا ربا فيها بحال ، لأنّ حقيقة الربا في عرف الشرع ، هو بيع المثل من المكيل ، أو الموزون بالمثل متفاضلا ، نقدا ونسيئة إذا كان البيّعان غير والد وولد ، أو زوج وزوجة ، أو مسلم وحربي ، أو عبد وسيّده.
وكلّ ما يكال أو يوزن ، فإنّه يحرم التفاضل فيه ، والجنس واحد ، نقدا ونسيئة ، مثل بيع درهم بدرهم ، وزيادة عليه ، ودينار بدينار ، وزيادة عليه ، وقفيز حنطة بقفيز منها ، وزيادة عليه ، ومكوك (٢) شعير بمكوك منه ، وزيادة عليه ، وكذلك حكم جميع المكيلات والموزونات.
وإذا اختلف الجنسان فلا بأس بالتفاضل فيهما نقدا ونسيئة ، إلا الدراهم والدنانير ، فلا يجوز النسيئة فيهما ، لا متماثلا ولا متفاضلا ، ويجوز ذلك نقدا متفاضلا ، ومتماثلا بغير خلاف بين أصحابنا ، لقوله عليهالسلام المجمع عليه
__________________
(١) ل. ق : وجميع من.
(٢) المكوك بالتشديد. مكيال يسع ساعا ونصفا. وقيل غير ذلك.